الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
فإن عاد بعد ذلك الحد عيد له، إن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا ضرب، كذلك النساء أيضا يقام عليهن حد مثلهن.
باب القول في المرضى تقوم عليهم الشهادة بالزنا والعبد يعترف على نفسه بالزنا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قامت الشهادة وشهد بالزنا على مريض أربعة فإن كان ذلك المريض محصنا رجم، ولو كان مريضا مذنقا، لان الذي يراد به من قتله أكثر من مرضه، وإن كان بكرا فإن كان مرضه مرضا مبالغا رأيت أن يتأنى به برؤه خشية من تلفه، لان حده من الضرب دون تلفه، وكذلك لو شهد أربعة على مقعدين بالزنا أو أعميين رجما، إن كانا محصنين أو جلدا إن كانا غير محصنين، وإن شهدوا على مريض سقيم أو مسلول مستسقى البطن ممن لا يطيق الحد فإن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا نظر الإمام في إقامة الحد عليه نظرا شافيا إن رأى أنه يحتمل أن يجمع له عشرة أسواط ثم يضرب بها عشر ضربات فعل، وإن رأى غير ذلك نظر واجتهد رأيه في النظر.
فقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتي برجل مريض أصيفر أحيين (27) قد خرجت عروق بطنه يكاد يموت في بعض الحديث قد زنا فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثكول فيه مائة شمروخ فضربه به ضربة واحدة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا اعترفت العبيد على أنفسها بالزنى أربع مرات جاز اعترافها وجلدت خمسين جلدة محصنين كانوا أو غير محصنين.

(27) الاحبن بالباء والنون: الذي به المرض الشقي.
(صحاح)
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست