الرابع: إذا قامت الفرقة الثانية إلى الثانية حال تشهد الإمام، لا تنوي الانفراد حال قيامها إلى الثانية، فإن نووه ففي جواز نية الاقتداء بعده للتسليم وجهان.
الخامس: للإمام ثلاث انتظارات: ينتظر الأولى في الركعة الثانية حتى يفرغ. وانتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي وتحرم معه، وكلاهما في حكم انتظار واحد لاتصاله. والثالث للطائفة الثانية حال تشهده حتى تتم الصلاة.
السادس: لو انتظر الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى، فإن كان لعذر لمرض أو ضعف جاز، ولو كان عن قدرة وتركه عمدا إلى مجئ الثانية قال الشيخ: بطلت صلاته دون الأولى (1)، لأنها فارقته حين رفع الرأس.
وأما الثانية فإن علمت أن ذلك تبطل (2) صلاته وتابعته، بطلت صلاتها ولو اعتقدت عذرا أو جوزت ذلك، لم تبطل صلاتها، لأن الظاهر من حاله العذر.
ولو فعله سهوا، لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى، لأنها برفع الرأس قد فارقته، وفي بطلان الصلاة عندي بذلك إشكال.
السابع: لو أراد أن يصلي بهم المغرب صلاة ذات الرقاع، تخير الإمام بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وبين العكس. لأن عليا عليه السلام صلى ليلة الهرير بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين (3).
واختلف في الأولوية، فيحتمل الأولى، لأن عليا عليه السلام فعله، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات لينجبر نقصهم وتساوي الأولى. ويحتمل الثاني، لئلا يكلف الثانية