الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
يجوز ذلك يدا بيد ويوم ويومان في ذلك كشهر وشهرين، ولا يرد عليه عبده لان المشتري قد استهلكه بعتقه له فلما لم يحكم عليه في هذا كله برد الشئ بعينه وكان فعله في ذلك الشئ الذي أخذه جائزا أن لا يرد عليه، وإنما يطالب بمثله إن كان نقدا أو بقيمته إن كان عرضا، كان الحالف في يمينه حانثا لأنه قد استهلك ثمن الشئ ولم يحكم عليه برده بعينه دون غيره فيلزمه باستهلاك الثمن اسم البيع فلما لزمه البيع لزمه الحنث.
قال: وإن حلف الا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث لان هذا التزويج ليس بتزويج لأنه تزويج لا يقع فيه على المرأة طلاق وإنما هو فسخ فكل تزويج ثابت فالطلاق يقع فيه، ومن لا يقع عليها الطلاق من النساء فليست بزوجة والتزويج الفاسد الذي لا حنث فيه أن يتزوج الرجل أخته م الرضاعة أو يتزوج امرأة قد أرضعته ولم تعلم أو أم امرأته ولم يعلم كأنها كانت ببلد ناء لا يعرفها فهذا ليس بتزويج يحنث فيه لأنه لا يجب فيه الطلاق ولا يجب لها المتعة عليه.
باب القول فيمن وجب عليه كفارات عدة ولم يجد من المساكين إلا عشرة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أحب له أن يدفع كفارات ايمان عدة إلى عشرة مساكين الا أن لا يجد غيرهم بحيلة ولا سبب، وأكثر ما يعطي العشرة كفارتان كفارة طعاما، وكفارة كسوة، ويطلب بالفضل غيرهم فان يجد غيرهم دفعها إليهم في أوقات مختلفة يطعمهم في كل يوم كفارة وان وجد سبيلا إلى البعثة بها إلى بلد أخرى للفقراء والمساكين أجزنا له ذلك، وإنما أحببنا أن يدفعها إليهم إذا لم يجد غيرهم يوما بعد يوم ولا يدفعها جملة مخافة أن يأكلوا طعام
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 187 188 189 ... » »»
الفهرست