الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٨١
لرجل ليكلمنه أو ليأتينه على رأس السنة أو رأس الشهر كان له أن يأتيه في أول السنة المقبلة وخروج السنة الأولى فيكلمه في أول ليلة دخلت من السنة الداخلة ما بينه وبين طلوع الفجر، فإن طلع الفجر قبل أن يكلمه أو يأتيه فقد حنث، لأنه قد مضى من السنة الداخلة ليلة ومضى رأس السنة الخارجة، وكذلك القول في الشهر فافهم هذه المعاني، وقس عليها ما أتاك إن شاء الله بقياس حسن ولب حاضر.
باب القول فيمن يحلف باليمين في صغره ثم يحنث في كبره أو في حال صغره والمملوك يحنث قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حلف الصبي يمينا ثم حنث فلا كفارة عليه لان اليمين لم تلزمه عقدتها في صغره عندما حلف بها، وكذلك لو حلف في صغره ان لا يكلم فلانا فكلمه بعد بلوغه لم تلزمه كفارة يمينه في بلوغه لأنه عقد اليمين والعقد لا يلزمه لأنه عقدها في حال صغره فلما لم يلزمه حفظها عند تعقيده إياها لم يلزمه عند الحنث كفارة فيها وكذلك عندي القول (14) فيه لو حلف بالطلاق والعتاق في حال صغره ثم فعل ما حلف عليه ألا يفعله لم نر أنه يلزمه حنث في طلاق ولا عتاق، وكذلك إن كان فعله لذلك في صغره أو بعد كبره إذا كان إنما حلف عليه ألا يفعله وهو ابن العشر وما قاربها إلا أن يكون في ذلك الوقت بالغا فأما المملوك إذا أقسم ثم حنث وجبت عليه الكفارة إذا كان كبيرا وكفارة يمينه صيام ثلاثة أيام لا يجزيه غيرها فإن أطعم عنه سيده أو أعتق لم يجزه ذلك.
وكذلك في كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ لا يجزيه إلا صيام شهرين متتابعين، ولو أطعم عنه سيده أو أعتق لم يجزه ذلك لان الله

(14) في نسخة: وكذلك القول عندي فيه.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 ... » »»
الفهرست