وموثقة سماعة: عن غسل الجمعة، فقال: " واجب في السفر والحضر " إلى آن قال: " وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل " (1) إلى آخره.
والروايات المتضمنة لأنه على النساء، الذي هو أيضا في معنى الايجاب (2).
وما يصرح بأنه لا بد منه، كما في مرسلة حريز: الأبد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، فمن نسي فليعد من الغد " (3).
وما يأمر بالاستغفار عن تركه متعمدا، كرواية سهل (4)، ومرسلة (5) الفقيه ولا يكون الاستغفار إلا عن ترك واجب أو فعل حرام.
ويجاب عن الجميع: بأن استعمال كل ما ذكر في الاستحباب مجاز شائع، فالحمل عليه مع القرينة لازم، وما ذكرناه قرينة واضحة عليه.
مع وجود قرائن أخرى مع أكثر الموجبات، كما في الأمر بالتقديم والقضاء، فإن الظاهر عدم القول بوجوبهما.
وفي رواية الصيرفي، فإن العلة المذكورة فيها غير صالحة لاثبات غير الرجحان قطعا، وإلا لوجبت صلاة النافلة وصيام النافلة أيضا، فالمراد من الوجوب فيها الرجحان. ولذلك قد يستدل بهذه الرواية على الاستحباب وإن كان محل نظر، إذ إثبات الرجحان في حديث بعلة لا ينافي ضم اللزوم بدليل آخر.