وليس الكل مقصودا والانفصال لا يغير حكمها وهو كما ترى وبعض الأصحاب لم يفرقوا بين المبانة من الميت والحي في وجوب الغسل بمسها لما تضمنه مقطوعة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكلما فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه وهذه الرواية باطلاقها تشمل المبانة من الحي والميت وتوقف المحقق في المعتبر في وجوب الغسل بمس ذات العظم مطلقا وقال إن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل ودعوى الشيخ الاجماع لم يثبت كيف والمرتضى رضي الله عنه أنكر وجوب غسل (مس) الميت فكيف يدعي الاجماع ثم قال فاذن الأصل عدم الوجوب وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية انتهى كلامه زيد اكرامه وقد حاول شيخنا طاب ثراه في الذكرى الجواب عنه بما لا يسلم عن خدش عند التأمل والحق ان كلام المحقق ليس بذلك (البعد) والله أعلم بحقايق الأمور الموقف الثاني في الأغسال المسنونة وفيه فصلان الفصل الأول في غسل الجمعة أحد عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة فقال سنته في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه القر ب علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة ج زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل واجب يوم الجمعة د منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغسل يوم الجمعة فواجب على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر ه زرارة والفضيل قالا قلنا لم يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم وعلي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن النساء أعليهن غسل يوم الجمعة قال نعم ز من الحسان عبد الله ابن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر ح زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ط من الموثقات عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته ى عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت يا سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه من آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت أقول القر بضم القاف البرد ويقال يوم قر بالفتح وكذلك ليلة قرة وقد دل الحديث الأول والثاني والثامن على ما ذهب إليه أكثر الأصحاب قدس الله أرواحهم من استحباب غسل يوم الجمعة وقال الصدوقان طاب ثراهما بوجوبه ويشهد لهما الحديث الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع وقد حملها الأصحاب على المبالغة في الاستحباب جمعا بين الاخبار وأنت خبير بان الجمع بينهما بحمل السنة على ما ثبت بالسنة والفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب غير بعيد وهو اصطلاح الصدوق في الفقيه كما يشعر به قوله الغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة وهذا الذي اصطلح عليه قدس الله روحه ليس من مخترعاته بل ورد في كثير من الاخبار عن أئمتنا عليهم السلام كما رواه الشيخ في التهذيب عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة ان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة قال الشيخ يراد ان فرضه عرف من جهة السنة لان القران لا يدل على فرض غسل الميت وكما رواه عن معد ابن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغسل في أربعة
(٧٨)