الثاني عشر: يستحب للمصاب الاستعانة بالله والصبر واستنجاز ما وعد الله تعالى عليها في قوله " وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون " (1).
وليتحفظ من التكلم بشئ ينحبط أجره به ويسخط ربه مما يشبه التظلم والاستغاثة، فإن الله تعالى عدل لا يجوز ولا يدعو على نفسه، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه.
ويحتسب ثواب الله ويحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد، فيسأل الملائكة قبضتم ولد فلان المؤمن؟ فيقولون نعم ربنا، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك ربنا واسترجع، فيقول عز وجل، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد (2).
الثالث عشر: البكاء جائز إجماعا وليس بمكروه، قبل خروج الروح وبعدها، قال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين جائته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا، وقال كانا يحدثاني ويؤنساني فذهبا جميعا (3).
ويجوز النوح والندب بتعداد فضائله واعتماد الصدق، لأن فاطمة عليها السلام كانت تنوح على النبي صلى الله عليه وآله، فتقول: يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه (4).
ولو اقترن بالكذب والدعاء بالويل والثبور، لم يجز. ويجوز الوقف على النائحة لأنه فعل سائغ فجاز الوقف عليه كغيره.
الرابع عشر: يجوز شق الثوب على موت الأب والأخ، لأن العسكري