ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار، لأن ذلك بدعة، ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة.
ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه ليدفن في بلد غيره، إلا إذا نقل إلى واحد من مشاهد الأئمة، فإن ذلك مستحب، ما لم يخف عليه الحوادث والانفجار فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله، ولا نبشه، ونقله من موضعه، سواء نقل إلى مشهد أو إلى غيره بل ذلك بدعة في شريعة الإسلام.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه، مسألة: إذا أنزل الميت القبر (1) يستحب أن يغطى القبر بثوب، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت امرأة غطي، وإن كان رجلا لم يغط.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه، فالأصل براءة الذمة من واجب، أو ندب، وهذا مذهب الشافعي، فلا حاجة لنا إلى موافقته على ما لا دليل عليه، وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد إن المرأة يجلل القبر عند دفنها بثوب، والرجل لا يمد عليه ثوب، فإن كان ورد هذا، فلا نعديه إلى قبر الرجل، فليلحظ ذلك.
ولا يترك من وجب عليه الصلب، على خشبته، أكثر من ثلاثة أيام، فإن صلي عليه، وهو على خشبته، يستقبل بوجهه، وجه المصلى ويكون هو مستدبر القبلة، هكذا يكون الصلاة عليه، عند بعض أصحابنا المصنفين.
والصحيح من الأقوال والأظهر أنه ينزل بعد الثلاثة الأيام، ويغسل، ويكفن، ويحنط ويصلى عليه، لأن الصلاة قبل الغسل والتكفين لا تجوز، وهذا مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله إلا أن شيخنا أبا جعفر، لا يصلب المحارب، إلا إذا قتل، ويقول: يقتل قودا لا حدا ذكر ذلك في