قال الشيخ في الخلاف: نعم. وقال أبو حنيفة: إن كانت امرأة غطى ولا يغطى قبر الرجل. وكذا قال المفيد في أحكام النساء. وقال بعض المتأخرين: ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه على مسطور فأحكيه، والأصل براءة الذمة من واجب وندب، وهذا مذهب الشافعي فلا حاجة إلى موافقته، وهذا القول من هذا المتأخر دال على قلة تأمل، وإقدام على الشيخ، ونسبة له إلى متابعة الشافعي من غير دلالة، وليس الأمر كما ذكره بل هذه منقول عن أهل البيت عليهم السلام ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، والشيخ رحمه الله في تهذيب الأحكام.
وقال سعيد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حد القبر إلى الترقوة. وقال بعضهم: إلى الثدي. وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " (1). فهذا اللفظ يدل مطلقا. وفي رواية جعفر بن كلاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وقد مد على قبر سعد ابن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك " (2).
وأما التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه الله فقد ذكره ابن الجنيد. وروى به رواية ذكرها الشيخ رحمه الله في التهذيب عن جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد يقول: " يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل " (3). وروى علي عليه السلام أنه مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: " إنما يصنع هذا بالنساء " والذي أراه التفصيل كما ذكره ابن الجنيد في المختصر والمفيد في أحكام النساء.
مسألة: لا بأس بتعليم القبر بلوح يكتب عليه أو غيره لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام، حمل حجرا فجعله عند رأس قبر عثمان بن مظعون وقال: " أعلم