لعدم حصول الغرض من الدفن بدون ذلك واحترز بالحفيرة عن دفنه في تابوت على وجه الأرض وأزج كذلك فإنه لا يجزى مع إمكان الدفن في الأرض وإن حصل الوصفان لأنه مخالف لما ورد به الشرع من الحفر ولا فرق في التابوت بين المكشوف والمغطى نعم لو دفن التابوت في الأرض جاز على كراهية وكذا لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو لحجرها ولم يمكن نقله إلى غيرها ولو بأجرة مقدورة أجزأ البناء عليه والتابوت على وجه يحصل مع الوصفان ووجوب الدفن على الوجه المذكور ثابت على الكفاية دون الأعيان كباقي أحكام الميت وقد مر تحقيقه في باب الغسل والواجب في حالة الدفن إضجاعه على جانبه الأيمن في حالة كونه مستقبل القبلة بوجهه لفعل النبي صلى الله عليه وآله ودفنه كذلك وعليه الصحابة والتابعون ومعظم الأصحاب وجعل ابن حمزة الاستقبال مستحبا للأصل ويدفعه ما سبق ويسقط الاستقبال عند الاشتباه وعند تعذره كمن مات في بئر وتعذر اخراجه والكافرة الحامل من مسلم تدفن مع المسلمين دون باقي الكفار لحرمة الولد لكن يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ليكون ولدها مستقبلا على جانبه الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو موضع وفاق الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها يدفن معها والأصل في الدفن الحقيقة شرعا فلا يرد أنه لا دلالة فيها والتعبير بالكافرة يشمل الذمية والحربية ويتصور حمل الكافرة مطلقا من المسلم بإسلامه عليها وبوطئ الشبهة وحمل الذمية أيضا بالعقد عليها أما مطلقا أو متعة على اختلاف الرائين وبملك اليمين وهل يجب ذلك في الكافرة الحامل من زنا المسلم اطلاق العبارة يشمله لصدق الحمل من المسلم وإن لم يلحق به شرعا ولكونه ولدا لغة ولهذا يحرم على الزاني لو كان أنثى ويشكل بعدم اللحاق به شرعا والاشكال آت في تغسيله وباقي أحكامه وراكب البحر إذا مات وجب أن ينقل إلى البر إن أمكن ولو بالصبر قدرا لا يفسد معه الميت وإلا وضع فيه بأن يثقل في رجليه بحجر ونحوه كما ورد في الخبر أو في غيرهما على الظاهر ومن ثم أطلق المصنف أو يثقل بوعاء يوضع فيه بحيث يرسب في الماء فيما يبقى على وجه الماء لعدم مسمى الدفن حينئذ ويرمى فيه بعد الثقيل مستقبلا به حين إلقائه كما سبق كل ذلك بعد ما يمكن من تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه والوعاء وآلة التثقيل من أصل التركة لأنهما من جملة مؤنة التجهيز ويستحب حفر القبر قامة أو إلى الترقوة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسعوا أو عمقوا وعن الصادق عليه السلام حد القبر إلى الترقوة ولم يرد بالقامة خبر لكن ذكر ابن أبي عمير حكاية عن بعضهم أنه قامة الرجل حتى يمتد الثوب على رأس من في القبر وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع روى ذلك عن الصادق عليه السلام واللحد مما يلي القبلة وهو أفضل من الشق عندنا لقول النبي صلى الله عليه وآله اللحد لنا والشق لغيرنا وليكن اللحد واسعا قدر الجلوس هذا في الأرض الصلبة أما الرخوة فالشق أفضل ولو بلغت في الرخاوة حدا لا يحتمل الشق عمل له بناء يشبه الشق تحصيلا للفضيلة والمراد باللحد أن يحفر له إذا بلغ أرض القبر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت وبالشق أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهر يوضع فيه ويستحب للنازل معه كشف الرأس قال الصادق عليه السلام لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قلت فالخف قال لا بأس وحل العقد الكاينة في الكفن عند رأسه ورجليه رواه إسحاق بن عمار وأبو بصير عن الصادق عليه السلام لزوال السبب الموجب لها وهو خوف انتشار الكفن وبروز الميت ويمكن أن يريد المصنف بحل العقد ما يشمل حل النازل إزرار نفسه وجعل التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها معه تبركا بها وتيمنا واحترازا من العذاب وهو كاف في الاستحباب وإن لم يرد النص بها على الخصوص وفى الذكرى أسند القول بذلك إلى الشيخين قال ولم نعلم مأخذه وروى المصنف في النهاية
(٣١٦)