الله صلى الله عليه وآله فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال:
أعلم بها قبر أخي وادفن إليه من مات من أهله (1).
المطلب الثالث (في المحرمات) يحرم نبش القبور بإجماع العلماء، لأنه منكر وهتك لحرمة الميت، إلا في مواضع:
الأول: إذا وقع في القبر ماله قيمة، جاز نبشه لأخذه، حفظا للمال عن الضياع.
ولو دفع أهل الميت القيمة إليه، لم يجب أخذها. ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة، لكن يكره في القليلة.
الثاني: لو دفن في أرض مغصوبة، أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك، فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فيجب إزالته.
ولو استعار للدفن، جاز الرجوع قبله، ويحرم بعده لأن نبش القبر محرم، ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلي الميت ثم تعود إلى مالكها.
الثالث: لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن، نبش إن طلب مالكها عين ماله، لأنه ملك الغير، فلا ينتقل منه.
الرابع: لو دفن ولم يغسل قال الشيخ: لا ينبش (2). ويحتمل عندي جوازه. وكذا لو دفن إلى غير القبلة. وكذا لو دفن ولم يكفن. والوجه أن لا ينبش، إذ المقصود ستره وقد حصل.
ولو دفن قبل الصلاة، فالوجه أنه لا ينبش لاستدراكها بفعلها على القبر.