وعلل بكونه لازما لوضع خده على التراب (1).
وفيه: منع الملازمة، لامكان وضع التراب على الساج.
وباستلزامه الاتلاف المنهي عنه من دون رخصة (2).
وهو - لو تم - لدل على الحرمة.
مع أن عموم " الناس مسلطون على أموالهم " (3) [وما مر في كتابة الكفن من عمل العمري - رضي الله عنه - الساجة (4)، ومرسلة الفقيه: روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (5)، بل المكاتبة الآتية - حيث إن التقييد فيها في السؤال - تفيد الرخصة.
ولا كراهة مع الضرورة اتفاقا، ومنها النداوة، لمكاتبة ابن بلال: ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، هل يجوز ذلك؟ فكتب: " ذلك جائز " (6).
والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت] (7).
وفي كراهة وضع الفرش عليه مطلقا، أو عدمها كذلك، أو الثاني مع