(وضوء) من الوضاءة.
(وغسل) بالضم من الغسل بالفتح.
(وتيمم) من قوله تعالى: ﴿فتيمموا﴾ (1).
(وكل واحد منها إما واجب أو ندب) لوجوب غاياتها، أو ندبها، أو عدم اشتراطها بها وإن وجبت، إلا في الكمال، كصلاة الجنازة والزيارات (2) والطواف والاحرام، وغاية (3) أغسال الأوقات ونحوها التطهر (4) المندوب.
(فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف، ومس كتابة القرآن) على ما سيأتي (5) من حرمة مس المحدث لها.
وقد يجب المس للإصلاح، وضم المنتشر، والرفع من أرض نجسة مثلا، والانقاذ من يد غاصب أو كافر، و (6) بالنذر وشبهه لرجحانه. كما نص عليه جماعة، منهم المصنف في النهاية (7) [في وجه] (8)، كما يظهر الآن.
(ويستحب للصلاة والطواف المندوبين) وإن اشترطا به، مع الخلاف في اشتراط الطواف المندوب به. وعدم التعرض للمس مبني على عدم رجحانه، واستحبابه في نفسه، وتعرض له (9) في النهاية فقال: ولمس المصحف لمناسبة التعظيم (10). وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب له كالوجوب، كالرفع من وجه أرض طاهرة لتعظيمه، أو مسح الغبار عنه لذلك، وعبارة النهاية تحتمله (11)، وما تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه.