الاقتصاد والمصباح (1)، ومختصره، أو وضعهما كالمشهور، إلا أن اليسرى تحت اليد كما عن المراسم (2)، فلا دليل عليه بخصوصه.
كل ذلك مع عدم المانع من تقية أو غيرها ولو كان نسيانا. ومعه توضع حيث أمكن - ولو في القبر - قولا واحدا، للمستفيضة كمرفوعة سهل: ربما حضرني من أخافه، فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه. فقال: " أدخلها حيث ما أمكن " (3) ونحوها غيرها بزيادة: " لأن وضعت في القبر فقد أجزأه " (4).
وفي مكاتبة أحمد بعد السؤال عن حضور المرجئة: " وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده " (5).
وفي مرسلة الفقيه: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه، فدعا بجريدة فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه، (6).
ويحتمل أن يكون المراد بالشق فيها القطع، فلا يثبت معها ما استحبه