الصدوقين (1)، والحلي (2)، بل عن الأكثر كما في المدارك والبحار (3) واللوامع.
للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية: " فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد الغسل، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فإن خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه، ومددت أحد الثوبين على الآخر " (4).
وبه تخصص إطلاقات الغسل، المتقدمة في بحث الغسل (5)، ومطلقات القرض كحسنة الكاهلي: " إذا خرج من منخر الميت ألدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض " (6). وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير (7).
خلافا للكركي (8) والمحكي عن المحقق (9)، فخصصا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسل، واستقربه والدي في اللوامع، لحرمة اتلاف المال، خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي.
ويضعف: بأن الاتلاف قد تحقق، ولذا تراهم يستدلون لحرمة الحرير والزائد عن القدر المستحب في التكفين: بأنه إضاعة للمال. ومع التسليم فالنص جوزه، كما في صورة عدم امكان الغسل.
وللمحكي عن الشيخين (10) وبني حمزة والبراج وسعيدا (11) فأطلقوا القرض،