والبصري: عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه ويقلم ظفره؟ قال:
" لا يمس منه شئ اغسله وادفنه " (1).
وأبي الجارود: عن الرجل يتوفى، أيقلم أظافيره وينتف إبطه وبحلق عانته إن طال به المرض؟ قال: " لا " (2).
والرضوي: " ولا تقلمن أظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فإن سقط منه شئ فاجعله في أكفانه " (3).
ولا دلالة في شئ منها على الحرمة؟ لأن الكراهة في الأولين أعم منها، والبواقي لا يتضمن إلا الجملة الخبرية، وهي على إفادة الحرمة قاصرة. فالقول بها في الظفر والشعر، كما عن ابني سعيد، وحمزة (4)، وفي المنتهى مدعيا عليه الاجماع بقوله: قال علماؤنا لا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ولا تسريح رأسه ولا لحيته (5)، وفي الأول كما عن المقنعة، والمبسوط، والخلاف (6) مدعيا عليه الاجماع في الأخير؟ ضعيف.
مع أن احتمال إرادتهم الكراهة قائم، فإن غير الأولين عبر بعدم الجواز، واستعماله في نفي الإباحة شائع.
ويؤيده التصريح بالكراهة بعد ذلك ودعوى الاجماع عليها في الخلاف (7)،