والمروي في الدعائم: " يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، يجعل منه على فرجه وبين رجليه " (1).
ومقتضى إطلاق الأخبار عدم التقييد بشئ، وصريح الكتب الثلاثة الأخيرة وظاهر المحكي عن الثلاثة الأول: التقييد بخوف خروج شئ. والأظهر الاطلاق.
وعن الحلي أنه منعه وقال: يوضع على حلقة دبره (2)، وهو ظاهر الديلمي (3)، لمنافاة الحشو للحرمة. وهي ممنوعة.
ولتتمة موثقة الساباطي في التكفين: " ويجعل على مقعدته شيئا من القطن " (4).
وهي لإرادة الحشو محتملة، لمجئ " على " للظرفية. مع أنه لولاها أيضا فللحشو غير منافية، فيحتمل استحبابه أيضا، كما عن المقنعة (5) والمبسوط (6) والمراسم، والوسيلة، والمصباح، ومختصره، والاصباح، والتحرير (7)، والشرائع، والنافع، والقواعد (8)، فيستحب الأمران، كما هو ظاهر خبر يونس والدعائم والمضمرة.
ومنه يظهر استحباب الوضع على القبل أيضا، بل فيه كما عن الإسكافي (9)،