وقال النخعي: يبدأ بغسل لحيته (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 475: لا يجوز تسريح لحيته، كثيفة كانت أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: إن كانت كثيفة يستحب تسريحها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 476: يغسل الميت ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بالماء القراح، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها، والأخيرتان سنة (5). وقال باقي أصحابه: الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما (6).
وقال أبو حنيفة ماء الكافور لا أعرفه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روت أم عطية (8) أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته: ثم