الأخبار والإجماعات المنقولة أيضا لم تعلم إرادة ناقليها ما يشمل خصوص صورة العلم، بل الاجماعات أيضا مطلقة كفتاويهم، والإجماع لا يقبل التخصيص كما ذكرنا.
فعمل الأصحاب، مع تلك الاجماعات وهذه الروايات، يصير أقوى من العمل بتلك العمومات، فإن الخاص مقدم على العام.
مع أن فرض حصول العلم بعدم التمكن من الفروض النادرة التي لا تكاد توجد، ولذلك لم يتعرض الجمهور لبيانه، فحسب من نسب إليهم التعميم لذلك، والعمومات والخصوصات والفتاوى والإجماعات كلها واردة مورد الغالب.
وأما الأخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة في الوقت (1)، فمحمولة على ما لو كشف فساد ظنه في اعتبار التضيق، إذ لا يعتبر فيه اليقين جزما، وذلك التخلف شائع غير نادر كما لا يخفى.
ثم لا وجه للقدح في دلالة الروايات، لأن الأمر حقيقة في الوجوب، ولا تنفيه رواية محمد بن حمران (2)، لعدم المقاومة.
فظهر بذلك ضعف التوسعة، وقوة التفصيل، وعليه اعتمد، وبه أفتي، والله العالم.
ثم إن الظاهر مما استفيد من الأخبار الدالة على اعتبار الضيق: هو اعتباره في صلاة الفريضة الحاضرة لغير المتيمم، ولم يعلم من نقل (3) الاجماع أيضا إلا ذلك، فإن الاجماع من الأدلة القطعية التي لا تقبل التخصيص، فتدور حجيته مدار العلم بالتحقق، أو بكونه مورد نقل الناقل قطعا.
فعلى هذا، فلو تيمم لفريضة جاز له الدخول في أخرى من دون اعتبار التضيق