الاجزاء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، وللصحاح المستفيضة وغيرها (1).
وعن السيد: أن الحاضر المتيمم لفقد الماء يعيد (2). وهو ضعيف غير معلوم الوجه.
وعن ابن أبي عقيل (3) وابن الجنيد (4): وجوب الإعادة إذا فعلها في سعة من الوقت مع بقاء الوقت على القول بجوازه، لصحيحة يعقوب بن يقطين (5) وهي محمولة على الاستحباب، لعدم مقاومتها لما ذكرناه، سيما ما صرح فيها بأنها لا تعاد مع بقاء الوقت أيضا، والتصريح ببقاء الوقت في كثير منها وإن كان لا يستفاد منها أكثر من بقاء الوقت الذي حصل من الاشتباه في تحديد آخر الوقت بحسب المظنة، ولكن إطلاق بعضها يشمل ما لو فعلها في التوسعة أيضا.
وتؤيده موثقة منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام: في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء، قال: " أما أنا فإني كنت فاعلا، إني كنت أتوضأ وأعيد " (6).
وما رواه أبو سعيد: إن رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في الوقت فأعاد أحدهما، وسألا النبي صلى الله عليه وآله، فقال لمن لم يعد: " أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك "، وللآخر: " لك الأجر مرتين " (7).
وعن الشيخ إعادة من تعمد الجنابة وخشي على نفسه وتيمم وصلى (8) وقد مر الكلام فيه.