الإعراض عن الآية، وعلى الأول فلا بد من الدليل في إثبات التأخير حتى في صورة العلم.
وعلى هذا فيكون اختيار الأمرين لمحض التعبد، لعدم مدخلية التأخر في الصدق العرفي إذا علم بالعدم، وكذلك الطلب المحدود لا يوجب ذلك كلية، ولكن الشأن في الدليل.
ويشجعني ما ذكرته مضافا إلى القرائن الخارجة على أن أقول: إن نسبة وجوب التأخير مطلقا إلى المشهور وهم نشأ من المتأخرين، والظاهر أنهم رأوا إطلاق كلماتهم وفتواهم بوجوب التأخير مطابقا للروايات فظنوا أنهم قائلون بذلك حتى في صورة العلم.
وظني أنهم موافقون لابن الجنيد، إلا أن ابن الجنيد صرح بالتفصيل وهم أطلقوا موافقا للروايات.
وكما ذكرنا أن الروايات ظاهرها التفصيل فكذلك إطلاق كلام الفقهاء، ولم أقف على مصرح بوجوب التأخير وإن علم فقدان الماء وعدم التمكن، وإنما نسب ذلك في المختلف إلى المشهور (1).
والذي يشهد بذلك أنه في المختلف بعد نسبته إلى المشهور قال: ذهب إليه الشيخ والسيد وأبو الصلاح وسلار وابن إدريس وابن البراج ثم قال: وهو الظاهر من كلام المفيد.
والذي يحضرني من كلام هؤلاء المشايخ هو المقنعة ونهاية الشيخ والانتصار والمسائل الناصرية والسرائر، وكلامهم لا ينافي مذهب ابن الجنيد قطعا، بل الظاهر منهم موافقته.
فقال المفيد في المقنعة: ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم