يطلبه أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجد يتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الأياس منه، ثم صلى بتيممه (1).
وأما السيد في الانتصار، فبعد ما جعل وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت من منفردات الإمامية في مقابل خلاف أبي حنيفة في جواز التقديم على الوقت، والشافعي في جوازه في أول الوقت، واستدل بالاجماع قال: وأيضا فإن التيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة، ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت، وما قبل هذه الحال لم تتحقق فيه ضرورة (2).
ويقرب منه كلامه في الناصرية (3).
وليس ذلك من قبيل أكل الميتة من حيث مطلوبية تقليل زمان أكله كمقداره، فإن من يرجو الحلال يجب عليه التأخير بقدر الطاقة حتى يحصل الحلال، ومن لا يرجوه فيؤخر أيضا ليكون ذلك لمجرد سد الرمق، فيحصل التقليل في الأكل في العدد كالكم.
ولا يتصور ذلك في التيمم، فإن المتصور فيه إنما هو رفع الحاجة بالمائية، وبعد العلم بعدمه إلى آخر الوقت، فلا يبقى مانع عن تحقق الضرورة.
وأما ما ذكروه من أن من شرائط التيمم التأخير إلى آخر الوقت وعدم الماء بعد الطلب المعلوم وجمعوا بين ذكر الشرطين، فهو أيضا لا ينافي ما ذكرنا كما لا يخفى.
وبالجملة فالأقوى هو التفصيل.
وحينئذ، فعلى ما ذكرنا أن مراد المشهور هو أيضا ذلك، فالروايات كافية في تخصيص ظاهر الكتاب لو سلم الصدق العرفي أيضا، وكذلك عموم سائر