لنا قوله عليه السلام " يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين " (1). ومن طريق الأصحاب ما رواه حريز قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " (2).
والجواب عما ذكرناه إنا نسلم أنها طهارة ضرورية، لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك تقديرها بالوقت. وقياسه على المستحاضة ضعيف، لأن دم الاستحاضة حدث يتجدد حالا ومن شأن الحدث النقض، ولا كذا الاستباحة بالتيمم لأنه لم يتعقبها ناقض.
فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض والنوافل أداءا وقضاءا، وهو مذهب علمائنا أجمع، وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي لا يستبيح أكثر من فريضة واحدة، ويستبيح معها من النوافل ما شاء، قال: لأنها طهارة ضرورية ولا يستباح بها إلا صلاة واحدة كالمستحاضة، وبما روي عن ابن عمرو عن علي قالا: " تيمم لكل صلاة " (3).
لنا أن مع الإتيان بالفريضة الواحدة، أما أن تبقى الاستباحة، وأما أن تزول.
ويلزم من الأول جواز الإتيان بثانية. ومن الثاني المنع من صلاة النافلة لكن الثاني باطل إجماعا، فتعين الأول. ويؤيد ما ذكرناه رواية أبي ذر وهي نص في موضع الخلاف.
ومن طريق الأصحاب ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية .