أيضا (1)، وليس ببعيد.
والأقوى وفاقا لجماعة من القدماء (2) وأكثر المتأخرين (3) القول بالمضي بمجرد الدخول، للاستصحاب، وقوله تعالى: * (لا تبطلوا أعمالكم) * (4) وقوله عليه السلام: " الصلاة على ما افتتحت عليه " (5).
وصحيحة محمد بن حمران - والظاهر أنه النهدي الثقة - عن الصادق عليه السلام قال، قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: " يمضي في الصلاة " (6).
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال، قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء إلى أن قال: " فيتمها ولا ينقضها، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم " (7) فإن العلة المنصوصة تقتضي الحكم فيما نحن فيه.
ويدل عليه أيضا: كل ما ورد في الأخبار من التعليل بأنه أحد الطهورين (7)، وأن