رب الماء هو رب الصعيد (1)، ونحو ذلك.
وذهب الصدوق (2) وجماعة إلى أنه يرجع ما لم يركع (3)، لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام قال، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال:
" فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (4) وتقرب منها رواية عبد الله بن عاصم (5).
وربما يجمع بينهما، بجعل صحيحة محمد بن حمران (6) مطلقة وهذه مقيدة، وأنت خبير بأن الظاهر من قوله حين يدخل هو أول الصلاة، وإرادة مطلق الكون في الصلاة منه إلغاز.
والأولى حمل الانصراف ما لم يركع على الاستحباب، وعلى هذا فلا يحرم قطع الصلاة قبل الركوع وإن قلنا بتحريم إبطال العمل مطلقا أيضا.
وأما الاستشهاد على القول الأخير بمثل قوله عليه السلام: " إلى أن يجد الماء " في صحيحة زرارة المتقدمة ونحوها، وبعموم الآية ونحوها، فغير واضح، لأن الظاهر منها ما قبل الصلاة والنظر فيها إلى بيان حال الطهارة في وقتها، وهو ما قبل الصلاة.
ولو سلمنا إطلاقا لمفهوم الغاية فلا يعارض به ما قدمناه لاعتضاده بالعقل، والنقل، وعمل الأكثر، واليسر والسهولة، ونفي الحرج والعسر، وغير ذلك.
وهنا أقوال أخر لا شاهد لها من عقل ولا نقل - وما يتراءى من دلالة بعض