وعن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه إذا استبان، وقال: إنما الخلاف في غيره (1).
وقيل: ما تراه في أيام العادة حيض، وما تراه بعد عشرين يوما من العادة فليس بحيض (2).
لنا: الأخبار المعتبرة المستفيضة جدا (3).
وللمانع رواية ضعيفة عامية (4).
وللمفصل صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف (5)، ولا يبعد ترجيح هذا التفصيل، لصحة الرواية، وكونها مقيدة، والأخبار المثبتة مطلقة. وخصوصا مع أنها واردة مورد الغالب.
نعم هنا كلام آخر، فللمانع أن يقول إن الحيض مما تستبرأ به الإماء وتحصل العدة برؤيته، فإن ذلك لأجل أنه كاشف عن عدم الحمل.
قلت: لما كان الغالب أن الحامل لا ترى الحيض، فرؤيته قرينة على عدم الحمل غالبا، والتربص بهذا القدر مما يستبين به الحمل غالبا، فالعمدة هو مرور الزمان الذي يحصل به الظن بعدم الحمل، ولذلك لم يعتبر الحيض في المسترابة، واكتفي بالشهور الثلاثة، فإذا انضم إلى ذلك رؤية الدم فيقوى الظن بعدمه، وقد عرفت أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وهذه الأخبار أيضا مما يشيد هذه القاعدة ويؤيدها فتنبه.