____________________
قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: ثم هذا الحكم إنما يستقيم حيث يكون المطلق زائدا على الكر ولا يكون بحيث ينقلب شئ منه عن الإطلاق قبل وقوع تمام أجزاء المضاف فإنه لو انقلب بعض أجزاء المطلق إلى المضاف حين الإصابة تنجس بالأجزاء الأخر الواقعة أخيرا (1).
قلت: بل قد يقال إنه ينجس حين الانقلاب كما يفهم مما يأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا) *. هذا مختار المصنف (2) فيما عدا " النهاية " وعبارة " التحرير (3) " مجملة وفي " مجمع الفوائد " أنه مختار المصنف في هذا الكتاب وغيره. وهو مختار " الدلائل ".
وإليه مال في " الذخيرة (4) " لأنه بعد ذكر مدرك النجاسة من الاستصحاب أطال في تقرير فساد هذا الاستصحاب.
وهو ظاهر عبارة " الروضة (5) " في أول كلامه على نجاسة الماء بالملاقاة بل
قلت: بل قد يقال إنه ينجس حين الانقلاب كما يفهم مما يأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا) *. هذا مختار المصنف (2) فيما عدا " النهاية " وعبارة " التحرير (3) " مجملة وفي " مجمع الفوائد " أنه مختار المصنف في هذا الكتاب وغيره. وهو مختار " الدلائل ".
وإليه مال في " الذخيرة (4) " لأنه بعد ذكر مدرك النجاسة من الاستصحاب أطال في تقرير فساد هذا الاستصحاب.
وهو ظاهر عبارة " الروضة (5) " في أول كلامه على نجاسة الماء بالملاقاة بل