له، مع أن ظاهر تلك الأخبار الحكم على كل ما بالصفة بكونه حيضا، فينحصر فيما لو لم يتجاوز. وبعض الأخبار الدالة على عدم الاعتبار متروك الظاهر.
وفي اشتراط عدم نقصان الضعيف عن أقل الطهر أيضا قول بالعدم (1)، ويظهر وجهه وجوابه مما تقدم.
قيل: فلو رأت خمسة أسود، ثم أربعة أصفر، ثم عشرة أسود، فعلى المشهور لا تمييز لها، وعلى هذا القول حيضها خمسة (2).
وإن لم يمكنها بفقدان أحد الأمور المذكورة، فترجع إلى عادة أقاربها، لأب كانت أو لأم، أو لكليهما إن اتفقن، لرواية سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام إقرائها، قال: " إقراؤها مثل إقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام " (3).
وضعفها (4) منجبر بعمل الأصحاب، وادعى في الخلاف الاجماع على مضمونها (5).
وإطلاقها يشمل الحية والميتة.
والظاهر إرادة العادة المتعارفة، فيبعد أخذ المبتدأة عادة أمها في أواخر رؤيتها، بل الظاهر اعتبار حال تقارب أسنانهن، كما قربه العلامة في النهاية (6)، ولا يبعد اعتبار