ابن بكير وهو مطابق للأصول كلها.
471 - 3 فأما ما رواه زرعة عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال: أقراؤها مثل اقراء نسائها فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام.
472 - 4 وروى علي بن الحسن " بن فضال (1) " عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا حكم من لها نساء فأما من ليس لها نساء أو كن مختلفات كان الحكم ما ذكرناه، ولأجل ذلك قال: في آخر الخبر فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة فيرد حكمها عند ذلك إلى ما تضمنته الاخبار الأولة.
83 - باب الحبلى ترى الدم 473 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال: تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وذلك (2) الهراقة.
474 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: نعم