بثلاثة في كل شهر إلا في الدور الأول.
والأولى العمل على السبعة كما في رواية يونس، لكونها أصفى من التشويش، وإن كان فيها أيضا التخيير بين الستة والسبعة كما اختاره بعض الأصحاب أيضا (1)، فإن التأمل في تمام الحديث يقتضي اختيار السبعة.
والمحقق أسقط الأحاديث رأسا لضعفها، وتبع ابن الجنيد في الأخذ بالثلاثة في كل شهر عملا بالمتيقن (2)، كما ذهب بعض فقهائنا إلى اختيار العشرة في كل شهر (3)، لامكان كونه حيضا. وجعل في موضع من المبسوط الحيض عشرة والطهر عشرة وهكذا (4). وعن السيد والصدوق أنها تجلس من ثلاثة إلى عشرة (5)، وظاهره التخيير في هذه المدة. وقد يقال: إن ذلك مطابق لرواية سماعة المتقدمة، وقيل أقوال أخر (6)، والأوجه ما اخترناه.
والتخيير بين الأقل والأكثر في المذكورات غير مضر، فإنه يرجع إلى التخيير بين تروك الحيض وأعمال المستحاضة; فلا إشكال، مع أن التخيير بين الزائد والناقص غير عزيز في الشرع كالقصر والإتمام ونحوه.
والظاهر أن التي رأت الدم مرارا لكنها لم يستقر لها عدد ووقت، فهي داخلة في المضطربة، وسيجئ حكمها، ولذلك فسر المحقق المبتدأة بمن رأت الدم أول مرة (7).
وتظهر الثمرة في الرجوع إلى نسائها، فإنه معلق في الأخبار على من رأت أول الدم