أدلتهما، وإلا فلا نص فيهما بالخصوص.
أما الأولى: فإن ذكرت أولها، أكملته ثلاثة باليقين، وتبقى في السبعة الباقية المحتملة مضطربة. فعلى الاحتياط تجمع بين الأعمال الثلاثة. وعلى المشهور تجعله مع الثلاثة إحدى الروايات.
وإن ذكرت آخرها، فتجعله نهاية الثلاثة، وتحتاط عند الشيخ في السبعة المتقدمة بالعملين، وتتمها بإحدى الروايات على المشهور.
وإن ذكرت الوسط، حفته بيومين، وتكمله عشرة على الاحتياط، أو تسعة إن لم يمكن جعله وسط العشرة. كما لو ذكرت أن الوسط كان يوما واحدا وهكذا.
أو تجعله وسط إحدى الروايا ت على المشهور، فيما لم يحصل لها العلم بكونه أقل من أحدها أو أكثر، وإلا فتعمل على علمها، وكذا في جميع الصور. وعملها على الاحتياط يظهر مما سبق.
وإن ذكرت وقتا ما، فهو المتيقن، وتكمله عشرة على الاحتياط، وتجمع فيها بين التكاليف الثلاثة، وتجعله نهاية عشرة، تجمع فيها بين التكليفين. وعلى المشهور تجعله إحدى الروايات، مخيرة في جعله أولا أو آخرا، أو وسطا. وعلى الاحتياط تقضي صوم أحد عشر من شهر رمضان، مع احتمال التلفيق، وإلا فتقتصر على ما حصل لها العلم به.
وأما الثانية: فإن وجد التمييز فكالسابقة، والأظهر تقديم العدد على التمييز، لما تقدم من تقديم العادة مطلقا، وخصوص صحيحتي محمد بن عمرو بن سعيد (1) وزرارة (2). وإلا فالأكثر على أنها تضع عددها حيث شاءت من الشهر. وقيل:
تجتهد، ومع عدم الأمارة تتخير، وأول الوقت أولى (3).