جعلهما حيضا (1)، وقال في المعتبر: لا بحث في ذلك (2)، ولا يبعد ترجيحه. لكنها بالنسبة إلى التمييز كالمبتدأة والمضطربة، فتستظهر إلى ثلاثة أيام، ثم تتحيض إلى أن تحصل عادة أخرى بالتمييز، وإلا فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع عن العشرة فالأقرب أيضا جعلهما حيضا، لأن العادة تتقدم وتتأخر، وتزيد وتنقص، والدم إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا.
وقيل: ترجع إلى التمييز (3)، وقيل إلى العادة (4)، ويظهر وجههما مما سبق.
وإن لم يمكن الجمع فالأشهر الأظهر تقديم العادة، للأخبار الكثيرة المعتبرة المصرحة بأن المستحاضة تجلس أيام حيضها، وتنتظر عدة ما كانت تحيض، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها، من غير تفصيل بانتفاء التمييز وعدمه (5).
والظاهر أن العدد في العادة أيضا مقدم على التمييز، كما يظهر من صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد (6)، وصحيحة زرارة (7)، المشتملتين على حكم الاستظهار، مضافا إلى سائر العمومات.
والشيخ في النهاية على تقديم التمييز (8)، وكذا المحقق الشيخ علي (9)، إن كانت العادة مستفادة من التمييز، دون الأخذ والانقطاع، لئلا يزيد الفرع على الأصل، وهو كما ترى.