وقيل بالتخيير جمعا بين الأدلة (1).
وفيه: أن ما دل على العمل بالتمييز إنما هو فيما لم تعلم العادة، وما دل على العادة أقوى.
وأما المبتدأة فهي أيضا ترجع إلى التمييز إن أمكنها، بأن تختلف صفات الدم، بأن يكون بعضه بصفة دم الحيض دون بعض، كالأسود والأحمر، أو أشبه بها، كالأحمر والأصفر، والأشقر والأصفر. والأظهر اعتبار مراتب الألوان والغلظة.
واعتبر جماعة الرائحة أيضا ومراتبها (2).
وبأن لا يكون المشابه له أقل من الثلاثة - ويعتبر فيها التوالي، والظاهر أنه لا يضر فيه تخلل الدم الضعيف إذا حصل القوي في الأيام الثلاثة في الجملة كما مر - ولا أكثر من عشرة، وأن لا ينقص الضعيف مع أيام النقاء من أقل الطهر.
وأصل اعتبار التمييز إجماعي، نقله الفاضلان (3)، وتدل عليه حسنة حفص بن البختري وغيرها من الأخبار المعتبرة (4).
ولم يظهر منهم خلاف فيما اعتبر فيه، إلا ما يظهر من الشيخ في المبسوط في من اشتراط عدم التجاوز عن العشرة (5).
ولعل وجهه أن العمل على حسنة حفص وما في معناها لا ينافي تركه فيما زاد على العشرة لدليل (6).
وفيه: أن اعتبار الوصف للكشف عن الحيض النفس الأمري بالأمارة، والحيض لا يزيد عن عشرة في نفس الأمر. وترجيح المتقدم بالزمان بكونه حيضا لا مرجح