وعن إبراهيم بن أبي بكر اسمال الأزدي (1) عمن أخبره " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى بماله ما دام فيه الروح ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن مرازم (2) عن بعض أصحابنا " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه؟ فقال إذا أبان فيه فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث ".
أقول: المراد بقوله " أبان فيه " أي ينزه وعزله وسلمه إلى من أعطاه إياه ولم يعلق اعطائه على موته.
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن عمار الساباطي (3) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن تعدى فليس له إلا الثلث "، هكذا في الفقيه وبعض نسخ الكافي، وفي التهذيب عوض (فإن تعدى) (فإن قال بعدي، وهو الأنسب، بقوله يبين به، وفي بعض نسخ الكافي هكذا " قال: قلت له: الميت أحق بماله فيه الروح ويبين به؟ قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث " وهذا هو المناسب.
وما رواه المشايخ المذكورون أيضا عن عمار بن موسى (4) الموثق من بعض طرقه " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جائز له " وهذا الخبر حمله الشيخ بالنظر إلى ما تضمنه عجزه تارة على وهم الراوي، وأخرى على فقد الوارث، وثالثة على ما إذا أجاز الورثة وما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي (5) " عن أبي عبد الله عليه السلام