الآخر منهما ينظر في بني علي، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته، فإنه يجعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبرائهم، وذووا آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم) الحديث.
قالوا: فإن لم يكن عدلا أو خرج عنها خرج عن النظر، وكان الحكم كما لو أطلق، ولو عادت العدالة عاد إلى النظر إن كان مشروطا من الواقف، وإلا فلا، قالوا: ويشترط فيه مضافا إلى ذلك الاهتداء إلى كيفية التصرف كما يعتبر ذلك في الوصي.
الثاني قد عرفت أنه متى صرح بالنظر للغير صح إلا أنه لا يجب على ذلك الغير القبول، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار، لأنه في معنى التوكيل، كذا صرح به في الدروس.
أقول: كما يحتمل أنه في معنى الوكالة فيترتب عليه ما ذكره، كذلك يحتمل أنه في معنى الوصية فيجب عليه الأعلام بعدم القبول، وإلا لزمه القيام بذلك ويمكن ترجيح الأول بأن الأصل عدم الوجوب وإذا كان الأصل عدم وجوب القبول عليه ابتداء استصحب الحكم في عدم الاستدامة، فلا يجب عليه الاستمرار استصحابا للأصل المذكور، فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه، وكيف كان فالحكم لا يخلو من شوب التردد.
الثالث الناظر من قبل الواقف على قسمين أحدهما أن يكون مشروطا في العقد، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز للواقف عزله، عملا بوجوب الوفاء بالشروط إلا أن يظهر ما يوجب عزله.
وثانيهما ما لم يكن كذلك، بأن نصبه بعد العقد بالنظر المتناول فإنه يجوز عزله متى شاء، لأنه حينئذ في حكم الوكيل الذي يجوز عزله بعد الوكالة متى أراد.