وقال الصدوق في المقنع: إذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين، والمعتمد الأول، لما تقم، واحتج الآخرون بما روى السكوني (1) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة، قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
وقد روى الشيخ والصدوق معا " عن عمار بن موسى (2) " عن الصادق عليه السلام قال: الرجل أحق بماله مدام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له " وتأولاه بأنه إذا لم يكن وارث قريب أن بعيد، فيوصي به كله، واستدلا بما سبق من حديث السكوني، والوجه ترك هذه الرواية لضعفها، انتهى كلامه في المختلف.
أقول: العجب من الشيخ (قدس سره) أنه استدل على ما ذهب إليه في الخلاف من عدم صحة الوصية في الصورة المذكورة بأن الوصية بالثلث مجمع عليه، وما زاد لا دليل عليه مع أنه بعد أن نقل عن أبي حنيفة أن له أن يوصي بجميع ماله قال: وروي ذلك في أحاديثنا، وحينئذ فإذا اعترف برواية ذلك في أحاديثنا كيف يتم له قوله " والوصية بما زاد على الثلث لا دليل عليه " والدليل موجود باعترافه، إلا أن يبين وجه قدح فيه يوجب عدم العمل به، ومع ذلك يستند إلى هذه الرواية العامية، ويطرد هذه الرواية التي اعترف بها.
وأعجب من ذلك قول العلامة بعد ذلك، والمعتمد الأول، بما تقدم، وأشار بالأول إلى مذهب الشيخ في الخلاف، وأشار بما تقدم إلى استدلال الشيخ مع ما عرفت فيه من القصور الظاهر لكل ناظر.
نعم يمكن أن يستدل لما ذهب إليه الشيخ في الخلاف ومن تبعه باطلاق بعض الروايات الدالة (3) على أنه متى أوصى بما زاد على الثلث وجب رده إلى