ونحو ذلك، لا مطلقا بحيث يشمل مطلق التصرف، وإلا لأدى ذلك إلى أنه لا يجوز لأحد من الموقوف عليه بعد القسمة وتميز حصته، التصرف فيها إلا بإذنه، مع أنه ليس كذلك اتفاقا.
وبالجملة فإن حكم الغلة فيما فرضه، حكمها فيما لو قسمها الناظر وميزه فكما أنها اختصت بصاحبها في صورة القسمة، كذلك في صورة الاتحاد، ثم قال (قدس سره): وثانيهما الأوقاف العامة على المسلمين، ونحوهم التي يريد الواقف انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مر بها، كأشجار الثمار، فإن مقتضى القاعدة أيضا عدم جواز تصرف أحد منهم في شئ منه، إلا بإذن الحاكم، ولا يخلو من اشكال وتفويت لكثير من أغراض الواقف، بل ربما دلت القرينة هنا على عدم إرادة الواقف النظر على هذا الوجه، بل يريد تفويض الانتفاع إلى كل واحد من أفراد تلك الجهة العامة، فكأنه في قوة جعل النظر إليه، لكن هذا كله لا يدفع الاشكال، لما تقدم من أنه بعد الوقف حيث لا يشترط النظر لأحد يصير كالأجنبي، وينتقل الحكم إلى الحاكم، فلا عبرة بقصده خلاف ذلك حيث لا يوافق القواعد الشرعية، وجعل مثل هذا الاطلاق نظرا لكل واحد في حيز المنع.
وبالجملة فهذه القواعد الشرعية المتفق عليها لا تدفع. بمثل هذا الخيال، وينبغي أن يقال: إن المتصرف على هذا الوجه يأثم خاصة، ويملك حيث لا يجب صرف الثمرة في الأمور المتقدمة على صرفها إلى الموقوف عليه، وكذا القول في تصرف الموقوف عليه المتحد.
أما المتعدد فلا، لأن قسمتها وتميز حق كل واحد من الشركاء يتوقف على الناظر، وحينئذ فيكون كالتصرف في المال المشترك بغير إذن الشريك، فيستقر في ذمته حصة الشريك من ذلك، ولم أقف في هذه الأحكام للأصحاب على شئ، فينبغي تحرير النظر فيه، انتهى.
أقول: ويمكن الجواب أيضا بما قدمنا في سابقه، فإنه متى كان الأمر