البر كما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن الريان (1) " أنه كتب إلى أبي الحسن محمد بن علي عليهما السلام يسأله عن انسان أوصى بوصية، فلم يحفظ الوصي إلا بابا " واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام الأبواب الباقية يجعلها في البر ".
وذهب ابن إدريس هنا والشيخ في المسائل الحائريات إلى أنه يرجع ميراثا " حيث أن الوصية بطلت، لامتناع القيام بها، والنص كما ترى بخلافه، ومن ذلك ما رووه (عطر الله تعالى مراقدهم) عن علي بن يزيد صاحب السابري (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل يتضمن أنه أوصى رجل بتركته إلى علي المذكور، وأمره أن يحج بها عنه، " قال: فنظرت فإذا هو شئ يشير لا يكفي للحج، فسألت الفقهاء من أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فتصدق به ثم لقي بعد ذلك أبا عبد الله عليه السلام فسأله وأخبره بما فعل، فقال: إن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ ما يحج به فأنت ضامن " والتقريب فيه أنه قرره على الصدقة إذا لم يبلغ الحج به من مكة، ولم يحكم بكونه ميراثا ".
وفي جملة وافرة من الأخبار (3) ما يدل على أن ما أوصى به بالكعبة أو كان هديا " لها أو نذرا " فإنه يباع إن كان جارية ونحوها، وإن كان دراهم فإنه يصرف في المنقطعين من زوارها، معللين عليهم السلام ذلك بأن الكعبة لا تأكل ولا تشرب، فيصرف ذلك إلى المحتاجين من زوارها، وهو مؤيد لذلك.
وقد تقدمت الأخبار المشار إليها في آخر جلد كتاب الحج (4) وهذه الأخبار