وما كان تطوعا " فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا " حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا " جميلا ".
وما رواه العياشي في تفسيره (1) " عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن قول الله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال ليس تلك الزكاة ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر ".
ومن هذه الأخبار يظهر تخصيص الآية وما في معناها من الأخبار بالصدقة المندوبة، ويظهر ضعف القول بالعموم، وأما ما ذكروه من استحباب الاظهار في المندوبة لدفع التهمة عن نفسه بترك المواساة، وكذا ما ذكره في المسالك من استحباب الاظهار أيضا " لمتابعة الناس له في ذلك واقتدائهم به لما فيه من التحريص على نفع الفقراء فلم أقف فيه على دليل، واطلاق هذه الأخبار يدفعه، وتخصيصها بهذه التعليلات العقلية غير مقول، وعلل الاخفاء والاستتار في المندوبة بأنه أبعد من تطرق الريا، ولا بأس به بأن يجعل وجها " لما دلت عليه النصوص، نعم ما ذكروه من استحباب الاعلان في الصورتين المذكورتين جيد في الواجبة التي يستحب الاعلان بها، ويكون ذلك وجها " للنصوص الدالة على الاعلان فيها، والله العالم.
المقصد الثالث في الحبس والسكنى والرقبى والعمرى:
إعلم أن انتقال المنفعة إلى الغير إما على وجه اللزوم أم لا، والثاني في العارية والأول إما مع خروج العين عن الملك أم لا، والأول الوقف، والثاني إما بعوض أم لا، والأول الإجارة، والثاني العمرى التي هي محل البحث هنا، ومنه يظهر أن ثمرتها هو التسليط على المنفعة مجانا " مع بقاء الملك لمالكه.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الاختلاف في هذه الألفاظ اعتباري بحسب اختلاف ما تضاف، والمرجع إلى أمر واحد، فإذا قرنت بالاسكان قيل سكنى، وإذا قرنت