أو جماعة معينين، لما تقدم في سابق هذا القول، ولا مكان القبول، وإن كان على جهة عامة كالفقراء والمساجد ونحوهما لم يعتبر، لأنه حينئذ فك ملك، ولأن الملك فيه ينتقل إلى الله عز وجل، بخلاف الأول، فإنه ينتقل فيه إلى الموقوف عليه.
أقول: وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس، ويظهر من المحقق في الشرايع والشارح في المسالك الميل إليه، وأنت خبير بأن الذي يظهر لي من تتبع الأخبار هو القول الأول لخلوها من ذكر ذلك في الوقوف الخاصة والعامة.
وقد تقدم صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام داره التي في بني زريق على خالاته، والخبر مروي في الفقيه في الصحيح عن ربعي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، " قال:
تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام الحديث " كما تقدم.
والتقريب فيه أنه لو كان القبول شرطا " لنقله عليه السلام في حكاية الصدقة المذكورة، لأنه ليس الغرض من حكاية ذلك إلا بيان الأحكام في المقام، وظاهره لزوم الوقف وصحته بهذا اللفظ الذي كتبه عليه السلام في ذلك، واثبات شئ يزيد على ذلك يتوقف على الدليل وأصالة العدم أقوى مستمسك، في المقام.
ونحو هذا الخبر ما رواه الشيخ في التهذيب عن عجلان أبي صالح (2) " قال.
أملى علي أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلا بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا " وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين ".
ومن الظاهر أن ما ذكره عليه السلام إنما هو تعليم للناقل كيفية الوقف المترتبة