نعم يمكن أن يستدل لما ذكروه بما رواه في الكافي عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب، فانكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سيق الصداق، فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق، ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق، وهي وارثة، وعليها العدة ".
فإنها ظاهرة في أنه وكل في حال الغيبة من يخطب له ويعقد عنه ويسوق المهر ثم مات، وقد حكم عليه السلام بصحة العقد متى وقع قبل وما لموت، وبطلانه متى كان بعده، وحينئذ فيتم ما ذكروه من الحكم المذكور، وإن لم يتنبه أحد منهم لهذا الخبر الذي ذكرناه، بل إنما بنوا الحكم على قواعدهم المتداولة بينهم ثم إنهم نبهوا على أنه وإن بطلت الوكالة في الصورة المذكورة، لكن ما بيده يكون أمانة لأن الأمانة لا تبطل بالموت كما تبطل الوكالة إلا أنه يجب المسارعة وردها على الوارث فإن أخر لا لعذر ضمن، كما تقدم في الوديعة، ولو تلف بغير تفريط فلا ضمان.
ومنها الجنون والاغماء من كل منهما والظاهر أن المستند فيه هو الاجماع كما في المسالك، فقال: هذا موضع وفاق، ولأنه من أحكام العقود الجائزة، وكان مبناه على الخروج عن أهلية التصرف وقد صرحوا أيضا " بأنه لا فرق بين أن يكون مطبقا " أو أدوارا " ولا في الاغماء بين طوله وقصره، ولا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه.
ثم إنهم صرحوا أيضا " بأنه يجئ في هذه المسألة ما تقدم في مسئلتي بطلان الوكالة بالرد وبالتعليق، من جواز التصرف وعدمه، فإنه بعد زوال الجنون أو الاغماء الذين بهما بطلت الوكالة، هل يجوز لهما التصرف بالإذن العام فكل من قال بالجواز ثمة، فإن الحال فيه هنا كذلك.
وقد عرفت مما حققناه في تلك المسألتين، أن الحق هو جواز التصرف بل