التصرف فيه بعد موته، وليس إلا الثلث، فإذا أضيف الجزء إليه وكان الجزء إليه وكان الجزء بمعنى السبع كما هو المفروض في هذه الأخبار كان الحاصل سبع من ثلثه، ولا ينافي ذلك الأخبار المتقدمة بأن المراد بالجزء من ماله يعني عشر ماله أو سبع ماله، لأن المال في تلك محمول على ظاهره وهو ماله في حال الحياة وفي هذا الخبر محمول على ماله بعد الموت فلا يكون مخالفا لشئ من الأخبار، كما ذكره (قدس سره) والتأويل في مثله بما ذكرنا للجميع بين الأخبار غير عزيز.
وبالجملة فالمسألة غير خالية عن شوب الاشكال، وطريق الاحتياط فيها بالصلح مطلوب على كل حال، والله العالم.
ومنها الوصية بالسهم، والمشهور أنه الثمن، وتدل عليه جملة من الأخبار منها ما تقدم في صحيحة البزنطي، وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن السكوني (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية، يقول الله تبارك وتعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ".
وما رواه في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن صفوان والبزنطي ورواه في التهذيب (3) أيضا " عنهما " قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى " لك " بسهم من ماله لا يدري السهم أي شئ هو؟ قال: أليس عند كم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهما السلام فيها شئ، قلنا له: جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا " من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جعلنا الله فداك كيف صار واحدا " من ثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ قلت: