إنما وكله في الشراء، وهو مغاير للرد، فلا يملكه، انتهى.
ومنه يظهر أنه لو كانت الوكالة مطلقة أو كان وكيلا " في الشراء والرد، فإن للوكيل الرد، وهو ظاهر إلا أنه سيأتي في كلامهم أيضا " ما يؤذن بأن للوكيل الرد بالعيب.
ثم إن ظاهرهم فيما لو اشترى جاهلا " بالغبن، بأن شرى بما يزيد على ثمن المثل جاهلا "، فإنه لا يقع للموكل، كما في العيب، بل يكون حكمه حكم العالم، كما تقدم، قالوا: والفرق بين الجهل بالعيب، والجهل بالغبن أن العيب قد يخفى فهو في شرائه معذور، والوكالة شاملة له، لأن التكليف بالصحيح إنما هو بالنظر إلى الظاهر، لا الباطن كما عرفت آنفا.
وبالجملة فهو لا يزيد على شرائه لنفسه، بخلاف الجهل بالغبن فإن الغبن لا يخفى، ونقص القيمة أمر ظاهر، مستند إلى تقصيره في تحرير القيمة، فلا يكون داخلا تحت الوكالة.
وفيه أن ما ذكروه لا يطرد كليا لأنه وإن تم ذلك في بعض الأفراد إلا أن الأمر في بعضها على خلاف ذلك، فإن من العيب ما يكون ظاهرا " لا خفاء فيه كالعور والعرج، ومن الغبن ما هو خفي بل أخفى على كثير من أهل الخبرة، كما في كثير من العيوب، كما في الجواهر ونحوها، وعلى هذا فينبغي أن يجعل الضابط فيهما واحدا " بأن يقال إن كلا " من العيب والغبن إن كان مما يخفى غالبا "، فإنه يقع الشراء من الموكل مع الجهل بهما، وإلا وقف على الإجازة، كما ذكروه، وبطل على المختار، والله سبحانه العالم.
السابعة: الظاهر أنه لا خلاف في أن اطلاق الوكالة بالبيع يقتضي بيع الوكيل على ولده الكبير وزوجته، كما في غيرهما، ولم ينقل فيه الخلاف إلا عن بعض العامة، محتجا بمظنة التهمة، وأما على الولد الصغير فعن الشيخ القول بالمنع: للزوم اتحاد الموجب والقابل، ولأنه تجب عليه رعاية المصلحة من