وظاهر كلام الشيخ أن هذه التسمية بهذين الاسمين مع كون المسمى واحدا " إنما هو باعتبار اللغات، فيقال: للنصل نشابة عند العجم، وسهم عند العرب، وحينئذ فيكون العقد دائما " هو بهذا الاعتبار، وزاد الشيخ المرازيق قال وهي الرد بنيات والرماح والسيوف.
قال في المسالك: إعلم أن حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة وعرفا "، فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدبوس وعصي المدافق، إذا جعل في رأسها حديدة ونحو ذلك عملا " بالأصل السابق، قال في الصحاح: النصل نصل السهم والسيف والسكين والرمح، ويحتمل الجواز بالمحدد المذكور، إما بادعاء دخولها في النصل أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب، وقد كان بعض مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصي المدافق حيلة على جواز الفعل، نظرا " إلى دخوله بذلك في النصل، انتهى.
وثالثها أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيما ذكر من دخول الإبل والفيلة تحت الخف، والفرس والبغل والحمار تحت الحافر، وإنما نقل الخلاف عن بعض العامة في الفيل؟ قال: لأنه لم يحصل به الكر والفر فلا معنى للمسابقة عليها، ورد بعموم الخبر، وكذا نقل الخلاف عن بعضهم في جواز المسابقة على البغل والحمار، قال: لأنهما لا تقاتل عليهما غالبا "، ولا يصلحان للكر والفر، ورد أيضا " بما رد به سابقه.
أقول: لا يخفى أنه بالنظر إلى ما قدمنا نقله عنهم، من أن فائدة هذا العقد وتعلم السبق والرماية هو الممارسة لذلك، لأجل جهاد أعداء الدين، فإن قول هذين القائلين من العامة هنا لا يخلو من قرب، فإن الجهاد لا يقع على هذه المذكورات لا سابقا " ولا لاحقا "، ويؤيده أن الاطلاق في الأخبار إنما يحمل على الأفراد الشايعة المتكثرة الوقوع، دون الشاذة النادرة الوقوع، فضلا " عن غير الواقعة بالكلية، ولهذا إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب في الحرب بغلة رسول الله