رجوعها ميراثا " إنما هو لذلك، وأما ما ذكره والعلامة (رحمة الله عليه) قبله من قوله ولأن الوقف تمليك للمانع إلى آخره، فهو في البطلان أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان، مضافا " إلى أن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العليلة مجازفة محضة.
استدل القائلون بالقول الثاني على ما نقله في المسالك، بأن هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف، لأن الوقف إذا تم لم يعد إلى المالك على حال، فيكون فاسدا " ويفسد به العقد.
والعجب أنه في المسالك مع تصديه للانتصار للقول المشهور، والجواب عما أورد على أدلته ظاهرة القصور لم يتعرض للجواب عن استدلال الخصم المذكور، وكيف يمكنه الجواب عنه، وهو قد اعترف بذلك في مسألة ما لو وقف على غيره، وشرط قضاء ديونه أو إدار مؤنته، حيث قال: ثمة وإذا شرط الواقف قضاء ديونه أو إدار مؤنته أو نحو ذلك، فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فبطل الشرط والوقف، انتهى.
ولا ريب أن مقتضى الوقف الذي ذكره هو عدم العود إلى الواقف بوجه، وحينئذ فكما أنه يبطله شرط قضاء الديون وإدار المؤنة، كذلك يبطله اشتراط الرجوع إليه لحاجته وفقره.
وبالجملة فإن الظاهر من الأخبار المتقدمة هو البطلان باشتراط الرجوع بأحد الوجوه المذكورة في مواضع هذه المسألة، لبطلان هذه الشروط من الأكل من الوقف، أو شرط قضاء ديونه، أو الرجوع عند الحاجة، لاشتراك الجميع في العلة المقتضية للمنع، وهو الخروج عن مقتضى الوقف.
قال في المختلف: احتج المانعون بأنه شرط ينافي عقد الوقف، فيبطل لتضمنه شرطا " فاسدا " والجواب المنع من منافاة الشرط العقد، وإنما يكون منافيا " لو لم يكن الوقف قابلا " لمثل هذا الشرط، انتهى.