صدقة واجبة بتلة حيا " أنا أو ميتا " ينفق في كل نفقة يبتغي بها وجه الله إلى آخره، وبتلة منقطة عن صاحبها.
وفي صحيح محمد بن مسلم والحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصدقة فاطمة عليها السلام قال: صدقتها لبني هاشم وبني المطلب " واللام للملك، ونحوه رواية أبي مريم، وبالجملة فالظاهر أنه لا خلاف في ضعف القول المذكور، والله العالم.
الثاني أنه على تقدير الانتقال هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم إلى الله سبحانه، أم التفصيل؟ أقوال: أشهرها الأول قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف وقبض زال ملكه عنه على الصحيح، وملكه الموقوف عليه، واختاره ابن إدريس وغيره، ونقل ابن إدريس عن بعضهم أنه ينتقل إلى الله، وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم، والقول بالتفصيل اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.
استدل للقول الأول، بأنه مال ثبوت أحكام المال فيه ولهذا يضمن بالقيمة، فكان ملكا " كأم الولد، وبهذا النحو وإن كان مجملا " استدل المحقق في الشرايع، وأوضحه في المسالك بأنه مال مملوك لوجود فائدة الملك فيه، وهي ضمانه بالمثل والقيمة، وليس الضمان للواقف ولا لغيره، فيكون للموقوف عليه.
وأورد عليه بأنه ينتقض ذلك ببواري المسجد والأمة، فإنها تضمن بالقيمة، وملكها لله تعالى لا للناس.
واحتج القائل بالقول الثاني بأن الوقف إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة، فانتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق، ولأنه ممنوع من بيعها فلو ملكها لكان له سبيل إلى اخراجها عنه، لأن " الناس مسلطون على أموالهم " (2) وأجاب في المختلف بظهور الفرق بين العتق والوقف، قال: لأن العتق اخراج عن المالية