مصرف الوقف، لا مستحقوه إذ لو حمل على الاستحقاق وعمل بظاهر اللفظ لوجب الاستيعاب، لأنه جمع معرف مفيد للعموم، فيجب التتبع ما أمكن، انتهى.
وفيه أن الظاهر من الخبر المذكور هو وجوب استيعاب من في البلد، فلا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال، ولا إلى ما عللت به.
ومنها ما لو وقف على المسلمين، والظاهر صدقه على من أقر بالشهادتين مع عدم انكاره ما علم من الدين ضرورة، فيدخل فيه جملة الشكاك والمستضعفين ويخرج منه من حكم بكفره من أفراد المسلمين، كالخوارج، والنواصب، والمجسمة والغلاة، ولفظ المسلمين وإن شمل هؤلاء المذكورين عرفا " إلا أنه شرعا " لا يشملهم والعرف الشرعي مقدم على العرف العام اتفاقا ".
وبذلك يظهر ما في قوله في المسالك بعد أن ذكر المعنى الأول وهو حمل المسلمين على من أقر بالشهادتين ولم ينكر شيئا " من ضروريات الدين فيخرج عنه هؤلاء المذكورون ما لفظه: مع احتمال العموم نظرا " إلى المفهوم عرفا ".
فإن فيه أنه وإن صدق ذلك عرفا " إلا أن المفهوم من هذا اللفظ بالنظر إلى الأخبار إنما هو الأول، ولهذا أنهم صرحوا في تسميتهم مسلمين إنما هو بمعنى منتحلي الاسلام، وإذا ثبت أن عرفهم عليه السلام إنما هو المعين الأول وجب تقديمه وبطل ما ذكره من الاحتمال.
وفي دخول المخالفين وعدمه قولان مبنيان على الحكم باسلامهم كما هو المشهور بين المتأخرين، أو كفرهم كما هو مذهب جملة من محققي متقدمي الأصحاب، وهو المختار، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في جملة من زبرنا، ولا سيما كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، وقد تقدم في الجلد الثاني من كتاب الطهارة نبذ من القول في ذلك (1) " قال في المسالك: ولا فرق بين كون الواقف من المسلمين محقا " وغيره، عملا " بالمفهوم، وقيل: إن كان الواقف