إلا ما تعلق بأبواب البر.
وقال ابن الجنيد: إذا أوصى الصبي وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين بما وصى به البالغ الرشيد جاز.
وقال ابن حمزة: إنما تصح وصية الحر البالغ كامل العقل أو في حكمه، ونفاذ تصرفه في ماله، وحكم كمال العقل يكون للمراهق الذي لم يضع الأشياء في غير مواضعها، فإن وصيته وصدقته وعتقه وهبته بالمعروف ماضية دون غيرها.
وقال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة، سواء كانت في وجوه البر أو غير وجوه البر، وكذلك صدقته وعتقه وهبته، لأن وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه، ولأنه بلا خلاف محجور عليه، غير ماض فعله في التصرف في أمواله بغير خلاف بين الأمة، ولقوله تعالى (1) " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ، وهو في الرجال الاحتلام أو الانبات، أو خمس عشر سنة، وفي النساء الاحتلام أيضا أو الانبات أو بلوغ تسع سنين، أو الحمل أو الحيض مع إيناس الرشد وحده، أن يكون مصلحا " لماله، مصلحا " لدينه ومن أجاز شيخنا وصيته وعقده وهبته ليس كذلك، لقوله عليه السلام (2) " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم "، ورفع القلم عنه يدل على أنه لا حكم لكلامه، وإنما هذه أخبار آحاد أوردها في النهاية ايرادا ".
أقول: والواجب أولا " كما هي قاعدتنا في الكتاب نقل جملة الروايات الواردة في هذا الباب والكلام في ذلك بتوفيق الملك الوهاب، فمن الأخبار ما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " ورواه الكليني أيضا " بسند غير نقي.