كان يهوديا " أو نصرانيا "، إن الله تبارك وتعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال في الفقيه " ماله هو الثلث ".
وعن يونس بن يعقوب (1) " أن رجلا " كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر أوصى بوصية عند الموت، وأوصى بأن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به، فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أن رجلا " أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيها، إن الله عز وجل يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه ".
وقال الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (2): وإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين " وهذه العبارة عين عبارة الشيخ علي بن بابويه في المقنع كما تقدم، ومنه يعلم أن مستنده في ذلك أنما هو الكتاب المذكور كما تلوناه عليك في غير موضع، ولا سيما في كتب العبادات.
أقول: مرجع الخلاف المذكور في هذه المسألة إلى أن سبيل الله متى أطلق هل هو الجهاد أو جميع أبواب البر؟ فالشيخ ومن تبعه على الأول، وإن جوز مع تعذر الصف في أنواع البر، والمشهور بين المتأخرين الثاني، ولا يخفى أن الأول مذهب أكثر العامة.
قال في المنتهى في كتاب الزكاة. وإنما الخلاف في تفسيره، والشيخ في النهاية والجمل أنه الجهاد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف، وقال أحمد ومحمد بن الحسن: يجوز أن يصرف في معونة الحاج.
ومن ذلك يظهر أن ما دلت عليه رواية يونس بن يعقوب من أمره عليه السلام