والتخيلات الموجبة لارتكاب جادة الاعتساب.
وأما العاشر فإن فيه أن ما دل عليه ظاهر هذه الأخبار من تحريم الرجوع في الهبة وأنه كالرجوع في القئ الذي لا خلاف في تحريمه لا قائل به على اطلاقه مع دلالة الأخبار الصحاح الصراح المتقدم ذكرها على جواز الرجوع في الهبة بعد القبض، ما لم يعرض لها ما يوجب لزومها في تلك الصور المتقدمة.
وحينئذ فالواجب إما حمل هذه الأخبار على الكراهة المؤكدة كما ذكره الأصحاب، أو العمل بظاهرها وتخصيصها بالصورة التي تلزم فيها الهبة، ويحرم الرجوع بها، وأما العمل بظاهرها فهو غير مستقيم كما هو ظاهر لذوي الفهم القويم.
حجة القول بالتفصيل: بأنه إن كان التصرف موجبا " لخروجها عن ملكه، أو مغيرا " لصورة كقصارة الثوب وطحن الحنطة، ونجر الخشب وكذا الوطئ فهي لازمة، وإن لم يكن كذلك كركوب الدابة ولبس الثوب وسكنى الدار فهي جائزة يجوز الرجوع فيها الخبر الأول (1) الدال على أنه إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها، وإلا فليس له الرجوع، والتقريب فيه أنه مع تغير العين بطحن الحنطة وتقطيع الثوب ونجر الخشب ونحو ذلك، لا يصدق بقاء العين لأن المتبادر منه بقاؤها على حالها وأوصافها التي قبضها المتهب عليها، لا أصل الذات ومع خروجها عن ملكه لا يصدق بقاؤها عرفا "، لأن ذلك منزل منزلة التلف، فضلا " عن أصل الخروج عن الوصف، وعلى هذا فتكون هذه الرواية مخصصة أو مفيدة لتلك الأخبار الصحاح المقدم ذكرها، كما قيدوها بتلك الصور المتقدمة واعترض على ذلك في المسالك بأن الخبر المذكور لا يخلو من الاشكال في السند والدلالة، أما السند فلعدم كونها من الصحيح ممن يعتبر عدالة الراوي بالمعنى المشهور، يشكل عليه العمل بها.
وأما الدلالة فتظهر في صورة نقلها عن المالك مع قيام عينها بحالها، فإن إقامة